الشيخ محمد علي الگرامي القمي
12
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
النجاسة أو يتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة ، فلو أصاب المطر الدم وترشّح منه إلى موضع آخر وكان يحمل معه ذرات من الدم أو تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بلون الدم كان نجسا . [ 45 ] لو أصاب المطر عين النجس على السطح ، فما دام المطر مستمرا كان الماء الملاقي للنجاسة والجاري من السقف أو الميزاب طاهرا . وأمّا بعد انقطاع المطر إن علم أنّ ماء السقف أو الميزاب قد لاقى عين النجس كان محكوما بالنجاسة . [ 46 ] تطهر الأرض النجسة بالمطر ، ولو جرى المطر على الأرض - وكان المطر مستمرّا - ولاقى الموضع النجس الذي تحت سقف كان مطهّرا له من النجاسة . [ 47 ] يطهر التراب النجس بماء المطر في صورة العلم باستيعاب الماء للتراب وبلوغه لجميع أجزائه حال إطلاقه وقبل إضافته وصيرورته وحلا ، لكن العلم بذلك مشكل . [ 48 ] لو غسل النجس بماء المطر المجتمع في موضع حال هطول المطر ، وكان الماء قليلا فلم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كان مطهّرا للنجس . [ 49 ] لو أصاب المطر الفراش الطاهر الملقى على الأرض النجسة لم ينجس الفراش ويكون المطر مطهّرا للأرض أيضا إذا بلغها . [ 50 ] ينجس الماء المجتمع في الحفرة بملاقاته النجاسة بعد انقطاع المطر إذا كان دون الكرّ . 5 - ماء البئر [ 51 ] لا ينجس ماء البئر النابع من الأرض بملاقاته للنجس وإن كان دون الكرّ ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، لكن يستحب نزح مقدار منه بإصابة بعض النجاسات له لغرض إزالة بعض خصوصيات النجس المحتملة كما هو مذكور في الكتب المفصّلة . [ 52 ] لو سقطت في البئر النجاسة فغيّرت لون ماءه أو طعمه أو ريحه فإن زال تغيّره وامتزج مائه بالماء النابع من البئر كان ماءه طاهرا . [ 53 ] حكم الماء الخارج من البئر بواسطة الأنابيب والساحبات الكهربائية أو اليدوية حكم ماء البئر ما دام ماء الأنابيب متّصلا بماء البئر ، فلا ينجس بملاقاته للنجاسة .